فيندب تأخيرها وتحته قسمان تأخير لانتظار الجماعة فقط وتأخير للإبراد ولم يبين المصنف قدره قال الباجي نحو الذراعين وابن حبيب فوقها بيسير وابن عبد الحكم أن لا يخرجها عن الوقت ( وفيها ) للقبائل والحرس بعد الشفق ( قليلا ) [ ص: 181 ] لا مطلقا كما هو ظاهر ( ندب تأخير العشاء ) المصنف فلم يرد على ما تقدم والقبائل الأرباض أي أطراف المصر والحرس بضم الحاء والراء المرابطون أي لأن شأنهم التفرق ثم الراجح التقديم مطلقا