الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) يجوز له nindex.php?page=treesubj&link=13272 ( المقاصة بدينه ) الذي له عليها عما وجب لها من النفقة إن كان فرض ثمنا أو كانت النفقة من جنس الدين ( إلا لضرر ) عليها بالمقاصة بأن تكون فقيرة يخشى ضيعتها بالمقاصة .
( قوله : nindex.php?page=treesubj&link=13272ويجوز له المقاصة بدينه ) محل الجواز إذا لم يطلبها واحد منهما وإلا وجبت كما يأتي في المقاصة ويمكن أن يكون المصنف أراد بالجواز الإذن الصادق بالوجوب