[ ص: 517 ]   ( ولا ) نفقة ( على عبد ) لحمل مطلقته والبائن  فإن عتق الزوج وهي حامل وجبت عليه من يوم عتقه إن كانت حرة فقد أشار المصنف  بقوله : ولا نفقة لحمل ملاعنة إلخ إلى شروط وجوب نفقة الحمل  الثلاثة وهي كونه لاحقا به وحرا ، وأبوه حر بذكر أضدادها كما هي عادته ( إلا ) الأمة ( الرجعية ) فتجب النفقة على زوجها الحر والعبد حاملا أم لا ; لأن حكمها حكم الزوجة . 
     	
		 [ ص: 517 ] 
				
						
						
