الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ورجعت ) الزوجة عليه ( بما أنفقت عليه ) حال كونه ( غير سرف ) بالنسبة إليه وإلى زمن الإنفاق إلا أن تقصد به الصلة فلا ترجع ( وإن ) كان ( معسرا ) حال الإنفاق عليه ( كمنفق على ) كبير ( أجنبي ) فإنه يرجع عليه بما أنفق غير سرف ، وإن كان معسرا ( إلا لصلة ) فلا رجوع وهو محمول على عدم الصلة ، وذكر بعض الأشياخ أن الأصل في إنفاقها على زوجها الصلة حتى يظهر خلافها ، وفي الإنفاق على الأجنبي [ ص: 518 ] عكس ذلك وهو متجه القول لمدعي الإنفاق بيمين .

التالي السابق


( قوله : غير سرف ) أي فإن كان سرفا فإنها ترجع عليه بقدر المعتاد فقط ( قوله إلا أن تقصد به الصلة فلا ترجع ) أي وعدم القصد أصلا كقصد الرجوع كما في بن ( قوله : وإن كان معسرا حال الإنفاق عليه ) أي هذا إذا كان في زمن الإنفاق عليه موسرا بل وإن كان معسرا ; لأن العسر لا يسقط عن الزوج إلا ما وجب عليه لغيره لا ما وجب عليه لنفسه ( قوله : كمنفق على كبير أجنبي ) أي فإذا كان شخصان في محل فأنفق أحدهما عليهما ، ولم ينفق الآخر فله محاسبته بما أنفق إذا كان غير سرف ، وإلا حاسب بقدر المعتاد فقط في محل الرجوع ( قوله : إلا لصلة ) أي لا لقرينة دالة على أن الإنفاق لله تعالى ، وهذا راجع لما قبل الكاف أيضا على خلاف قاعدته ، ويصح أن يجري على القاعدة ، ويكون في الكلام احتباك فحذف صلة من الأول لدلالة الثاني عليه وحذف غير سرف من الثاني لدلالة الأول ( قوله : وهو ) أي المنفق زوجة أو غيرها محمول عند عدم القرينة على عدم الصلة ( قوله : أن الأصل إلخ ) أي وحينئذ [ ص: 518 ] فتحمل عند عدم القرينة على الصلة ( قوله : عكس ذلك ) أي فالأصل فيه عدم الصلة حتى يظهر خلافه .

( قوله : والقول إلخ ) أي فإذا ادعى المنفق عليه أن الإنفاق صلة وادعى المنفق أنه لم يقصد صلة بل قصد الرجوع أو لم يقصد شيئا فالقول قول المنفق بيمين زوجة أو غيرها فيحلف أنه أنفق ليرجع أو أنه أنفق ولم يقصد صلة ، ومحل حلفه ما لم يكن أشهد حين الإنفاق أنه أنفق ليرجع ، وإلا فلا يمين




الخدمات العلمية