الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 520 ] ( و ) لها ( طلبه ) أي nindex.php?page=treesubj&link=27260مطالبته ( عند ) قصد ( سفره بنفقة المستقبل ) إلى قدومه ليدفعها لها معجلة ( أو يقيم لها كفيلا ) يدفعها لها على حسب ما كان الزوج يدفعها لها .
[ ص: 520 ] nindex.php?page=treesubj&link=28415_25980 ( قوله : ولها طلبه ) عطف على الفسخ من قوله : ولها الفسخ ( قوله : يدفعها لها على حسب ما كان الزوج يدفعها لها ) أي من يوم فيوم أو جمعة فجمعة أو شهر فشهر أو على حسب ما يتفقان عليه ، وهذا كله إذا ادعى أنه أراد أن يسافر السفر المعتاد ولم يتهم وأما إذا اتهم في أن قصده السفر الزائد على المعتاد حلف ودفع لها نفقة المعتاد أو يقيم لها حميلا بنفقة الزائد على المعتاد بعد دفع المعتاد أو إقامة حميل بها أيضا