إن لم يكن له مال غيرها ، ولو احتاج إليها لسكناه ( بعد ثبوت ملكه ) لها ( وأنها لم تخرج عن ملكه في علمهم ) إلى الآن وليس لهم أن يشهدوا على القطع ; إذ لا يمكنهم ذلك [ ص: 521 ] ثم بعد ثبوت ملكه لها تشهد ( بينة بالحيازة ) تطوف بالدار داخلا وخارجا وسواء كانت هي التي شهدت بالملك أو غيرها ( قائلة ) لمن يوجهه القاضي معها ممن يعرف العقار ويحدده بحدوده والواحد كاف والاثنان أولى ( هذا الذي حزناه هي ) الدار ( التي شهد ) بالبناء للمجهول ( بملكها للغائب ) ليشمل صورتين شهادتهم بملكها وشهادة غيرهم به . ( وبيعت داره ) في نفقتها