ولما فرغ من الاختياري وما يتعلق به شرع في بقوله ( والضروري ) أي ابتداؤه ( بعد ) أي عقب وتلو ( المختار ) سمي بذلك لاختصاص جواز التأخير إليه بأرباب الضرورات ويمتد من مبدإ الإسفار الأعلى ( للطلوع في التصحيح ) بيان الضروري الخاص بها من دخول مختار العصر ( و ) يمتد ضروري الظهر من دخول الاصفرار ويستمر ( للغروب في الظهرين و ) ويمتد ضروري العصر من مضي ما يسعها وشروطها وضروري العشاء من الثلث الأول ويستمر ( للفجر في العشاءين ) [ ص: 182 ] يمتد ضروري المغرب أداء ووجوبا عند زوال العذر ( بركعة ) بسجدتيها مع قراءة فاتحة قراءة معتدلة وطمأنينة واعتدالا ويجب ترك السنن كالسورة وكذا الاختياري يدرك بركعة ( لا أقل ) من ركعة بسجدتيها خلافا ( وتدرك فيه ) أي في الضروري ( الصبح ) ( والكل ) ما فعل أي في الوقت وخارجه ( أداء ) حقيقة لا حكما فمن لأشهب سقطت عنه لحصول العذر وقت الأداء وكذا لو اقتدى شخص به فيها لبطلت على المأموم لأنها قضاء خلف أداء وقال حاضت أو أغمي عليها في الثانية ابن فرحون وابن قداح بالصحة بناء على أن الثانية أداء حكما وهي قضاء فعلا والتحقيق أنها أداء حكما وبطلان صلاة المقتدي من حيث مخالفة الإمام نية وصفة إذ صفة صلاة الإمام الأداء باعتبار الركعة الأولى وصلاة المأموم القضاء وأنها حاضت فيها لم تسقط لخروج الوقت حقيقة ( و ) تدرك في الضروري المشتركان وهما الظهران والعشاءان ( بفضل ركعة عن ) الصلاة ( الأولى ) عند مالك وابن القاسم لأنه لما وجب تقديمها على الأخرى فعلا وجب التقدير بها ( لا ) بفضلها عن الصلاة ( الأخيرة ) خلافا لابن عبد الحكم وغيرهما قالوا لأنه لما كان الوقت إذا ضاق اختص بالأخيرة وسقطت الأولى اتفاقا وجب التقدير بها وتظهر فائدة الخلاف في وسحنون فعلى المذهب تدرك العشاء وتسقط المغرب وعلى مقابله تدركهما لفضل ركعة عن العشاء المقصورة ولأربع أدركتهما اتفاقا ولاثنتين أدركت الثانية فقط اتفاقا وفي حائض مسافر [ ص: 183 ] طهرت لثلاث قبل الفجر فعلى الأول تدركهما لفضل ركعة عن المغرب وعلى الثاني تدرك العشاء فقط إذا لم يفضل للمغرب شيء في التقدير ولخمس أدركتهما ولثلاث سقطت الأولى اتفاقا فيهما فتمثيل حائض حاضر طهر لأربع قبل الفجر المصنف بقوله ( كحاضر سافر وقادم ) صوابه كحائض مسافرة أو حاضرة طهرت وإلا فظاهره لا يصح لأنه ظاهر في غير ذي العذر ولا يظهر للتقدير فيه بالأولى أو الثانية فائدة لأن المسافر لأربع قبل الفجر يصلي العشاء سفرية على كلا القولين وكذا لأقل لاختصاص الوقت بالأخيرة والقادم لأربع فأقل يصلي العشاء حضرية وأما النهاريتان فلا يظهر بالتقدير بالأولى أو الثانية فائدة لتساويهما وإن كان مؤديا ( إلا ) أن يكون تأخيره له ( لعذر ) فلا يأثم ( وأثم ) من أوقع الصلاة كلها في الضروري