( و ) إن ( فالقول قولها ) بيمين ( إن رفعت ) أمرها في غيبته ( من يومئذ ) متعلق بقولها لا برفعت أي فالقول قولها من يوم الرفع ( لحاكم ) لا من يوم سفره فإن القول قوله : من يوم السفر قبل الرفع ( لا ) إن رفعت ( لعدول وجيران ) مع تيسر الحاكم فلا يقبل قولها ( وإلا ) بأن لم ترفع أصلا أو رفعت لا لحاكم مع تيسر الرفع له ( فقوله : ) في الإرسال بيمينه وهذا فيمن في العصمة ، وأما المطلقة ، ولو رجعيا فالقول قولها مطلقا ( كالحاضر ) يدعي أنه كان ينفق أو يدفع ذلك في زمنه فأنكرت فالقول له بيمين اتفاقا ، والكسوة في ذلك كله كالنفقة ( و ) حيث كان القول قوله غائبا أو حاضرا ( حلف لقد قبضتها ) منه في الحاضر أو من رسوله في الغائب ويعتمد في حلفه على كتابها ونحوه ( لا ) يحلف لقد ( بعثتها ) [ ص: 522 ] لاحتمال عدم الوصول وهو الأصل . تنازعا بعد قدومه ( في إرسالها لها ) وفي تركها عند السفر