( وبالقرابة ) عطف على محذوف متعلق بتجب تقديره بالملك أي إنما تجب نفقة رقيقه بالملك ، وإنما تجب بالقرابة ( على ) الولد الحر ( الموسر ) صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى مسلما أو كافرا صحيحا أو مريضا بنفقتهما كلا أو بعضا فيجب عليه تمام الكفاية حيث عجز عن الكسب وإلا لم تجب على الولد وأجبرا على الكسب على المعتمد كما أن الولد إنما تجب نفقته على أبيه عند عجزه عن التكسب ، ولا يجب على الولد المعسر أن يتكسب بصنعة أو غيرها لينفق على أبويه ولو كان له صنعة وكذا عكسه [ ص: 523 ] ( وأثبتا ) أي الوالدان ( العدم ) بالفتح أي الفقر عند ادعاء الولد يسرهما بعدلين لا بشاهد وامرأتين أو أحدهما ويمين ( لا بيمين ) أي لا مع يمين منهما مع العدلين . ( نفقة الوالدين ) الحرين ، ولو كافرين ، والولد مسلم أو بالعكس ( المعسرين )