الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( لا ) يجب على الولد نفقة ( زوج أمه ) الفقير ( ولا ) نفقة ( جد ) وجدة مطلقا ( و ) لا نفقة ( ولد ابن ) ذكر أو أنثى على جده .

التالي السابق


( قوله : لا زوج أمه الفقير ) أي ولو توقف إعفافها عليه ; لأن نفقته ليست واجبة عليها بخلاف زوجة الأب ، وظاهره عدم وجوب نفقة زوج الأم الفقير على الابن سواء كان فقره حاصلا حين التزوج بها ، أو طرأ له بعد الدخول بها ، وهذا هو ظاهر المدونة وهو المشهور ومقابله قولان فقيل : يلزمه مطلقا ، وقيل : إن تزوجته معسرا لم يلزمه وإن تزوجته موسرا ثم أعسر لزمه الإنفاق عليه ( قوله : مطلقا ) أي سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم




الخدمات العلمية