( وإن ) أو الطلوع ضم إليها أخرى ندبا وخرج عن شفع [ ص: 185 ] وكذا يضم للثلاثة رابعة و ( قضى ) الصلاة ( الأخيرة ) لأن الوقت إذا ضاق اختص بها والحاصل أنه إن ظن إدراكهما معا بعد تقدير الطهارة فتبين إدراك الأخيرة فقط وجبت عليه فقط ركع أو لم يركع ( ظن ) المعذور الذي يقدر له الطهر بعد أن زال وتطهر ( إدراكهما ) أي الصلاتين المشتركتين ( فركع ) ركعة بسجدتيها مثلا ( فخرج الوقت ) بالغروب