الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=24665 ( وعلى المكاتبة نفقة ولدها ) الأرقاء إن دخلوا معها بشرط أو كانت حاملا بهم وقت الكتابة أو حدثوا بعدها لا على أبيهم ولا سيدهم ( إن لم يكن الأب ) معها ( في الكتابة ) بأن كان حرا أو رقيقا أو في كتابة أخرى فإن كان معها فنفقتها ونفقة أولادها عليه .
nindex.php?page=treesubj&link=28353 ( قوله وعلى المكاتبة إلخ ) لما كان المعروف من المذهب أن الأنثى لا تجب عليها نفقة ولدها ولو كان فقيرا يتيما إلا المكاتبة نبه المصنف عليها بقوله : وعلى المكاتبة إلخ ( قوله : إن دخلوا معها ) أي إن كانوا موجودين وقت عقد الكتابة ودخلوا معها فيها بشرط وقوله : أو كانت حاملا إلخ أي فدخلوا معها في الكتابة بغير شرط