ذكر ما هو كالمستثنى من ذلك فقال تأخذه من الأب ( إلا لعلو قدر ) بأن كانت من أشراف الناس الذين شأنهم لا يرضعون أولادهم فلا يلزمها رضاعه فلو أرضعت لكان لها الأجرة في مال الصبي فإن لم يكن له مال فعلى الأب لعدم وجوبه عليها ومثل الشريفة المريضة ، ومن قل لبنها ( كالبائن ) لا يلزمها الإرضاع ( إلا أن لا يقبل ) الولد ( غيرها ) شريفة أو بائنا فيلزمها مليا كان الأب أو معدما ، ويجب لها في هذه الحالة الأجرة إن أرضعت ( أو ) يقبل غيرها و ( يعدم الأب أو يموت ولا مال للصبي ) فيلزمها رضاعه [ ص: 526 ] ولها الأجرة من مال الصبي إن كان له مال . ( وعلى الأم المتزوجة ) بأبي الرضيع ( أو الرجعية رضاع ولدها ) من ذي العصمة أو المطلق ( بلا أجر )