الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
ذكر ما هو كالمستثنى من ذلك فقال ( وعلى الأم المتزوجة ) بأبي الرضيع ( أو الرجعية رضاع ولدها ) من ذي العصمة أو المطلق ( بلا أجر ) تأخذه من الأب ( إلا لعلو قدر ) بأن كانت من أشراف الناس الذين شأنهم لا يرضعون أولادهم فلا يلزمها رضاعه فلو أرضعت لكان لها الأجرة في مال الصبي فإن لم يكن له مال فعلى الأب لعدم وجوبه عليها ومثل الشريفة المريضة ، ومن قل لبنها ( كالبائن ) لا يلزمها الإرضاع ( إلا أن لا يقبل ) الولد ( غيرها ) شريفة أو بائنا فيلزمها مليا كان الأب أو معدما ، ويجب لها في هذه الحالة الأجرة إن أرضعت ( أو ) يقبل غيرها و ( يعدم الأب أو يموت ولا مال للصبي ) فيلزمها رضاعه [ ص: 526 ] ولها الأجرة من مال الصبي إن كان له مال .

التالي السابق


( قوله : رضاع ولدها ) أي بنفسها واستأجرت إن لم يكن لها لبن ( قوله : بأن كانت من أشراف الناس ) أي أهل العلم والصلاح أو من ذوي النسب ، والفرض أنها في العصمة أو مطلقة طلاقا رجعيا ( قوله : فلا يلزمها رضاعه ) أي وحيث كان الولد يقبل غيرها ( قوله : ومثل الشريفة ) أي في كونها لا يلزمها رضاع ولدها إذا كانت في العصمة أو مطلقة طلاقا رجعيا .

( قوله ومن قل لبنها ) أي وإن كان كل منها ومن المريضة غير عالية القدر ( قوله : لا يلزمها الإرضاع ) أي حيث كان الولد يقبل غيرها فلو أرضعت كان لها الأجرة في مال الصبي ، فإن أعدم ففي مال الأب لعدم وجوب الإرضاع عليها ( قوله : إلا أن لا يقبل الولد غيرها ) أي غير أمه الشريفة القدر والبائن فهو مستثنى من المشبه والمشبه به على خلاف الأغلب من رجوع الاستثناء أو القيد لما بعد الكاف ( قوله شريفة ) أي والحال أنها في العصمة أو رجعية ( قوله : ويجب لها في هذه الحالة الأجرة ) أي في مال الولد فإن لم يكن ففي مال الأب إن كان مليا فإن لم يكن له مال وجب عليها الإرضاع مجانا بنفسها أو تستأجر له من يرضعه [ ص: 526 ] قوله : ولها الأجرة إلخ ) الأولى حذفه ويقول بدله فيلزمها رضاعه مجانا ; لأن الفرض أنه لا مال للصبي




الخدمات العلمية