( ولها ) أي ( أجرة المثل ) أي مثلها من مال الولد أو من مال أبيه إن لم يكن له مال ( ولو وجد ) الأب ( من ترضعه عندها ) أي عند أمه ( مجانا ) أي بلا عوض فأولى عنده كما في بعض النسخ بالتذكير والأولى هي التي فيها ترجيح الأم التي لا يلزمها رضاع ( إن قبل ) الولد ( غيرها ) ابن يونس المشار إليه بقوله ( على الأرجح في التأويل ) فإن لم يقبل الولد غير أمه تعين عليها إرضاعه ، ولها أيضا الأجرة ; لأن الكلام في التي لا يلزمها إرضاع ، وإنما قيد بقوله : إن قبل لأجل المبالغة .