الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولها ) أي الأم التي لا يلزمها رضاع ( إن قبل ) الولد ( غيرها ) ( أجرة المثل ) أي مثلها من مال الولد أو من مال أبيه إن لم يكن له مال ( ولو وجد ) الأب ( من ترضعه عندها ) أي عند أمه ( مجانا ) أي بلا عوض فأولى عنده كما في بعض النسخ بالتذكير والأولى هي التي فيها ترجيح ابن يونس المشار إليه بقوله ( على الأرجح في التأويل ) فإن لم يقبل الولد غير أمه تعين عليها إرضاعه ، ولها أيضا الأجرة ; لأن الكلام في التي لا يلزمها إرضاع ، وإنما قيد بقوله : إن قبل لأجل المبالغة .

التالي السابق


( قوله التي لا يلزمها رضاع ) أي وهي البائن وعلية القدر سواء كانت في العصمة أو رجعية .

( قوله ولو وجد إلخ ) حاصله أن الأب إذا قال للأم التي لا يلزمها الإرضاع : عندي من ترضعه مجانا أو بأجرة أقل مما تأخذينه وقالت الأم المذكورة : أنا أرضعه وآخذ أجرة أمثالي اتفقوا على أن القول قول الأم ، وأما إن قال الأب : عندي من ترضعه مجانا عند أمه ، وقالت أمه : أنا أرضعه وآخذ أجرة مثلي فقولان في المسألة فقيل : يجاب الأب ، وقيل : لا يجاب ، وإنما تجاب الأم ، وهو الراجح فقول المصنف على الأرجح في التأويل يناسب نسخة عندها ، ولا يناسب نسخة عنده ( قوله : فأولى عنده ) أي فأولى إذا وجد من ترضعه عنده ( قوله : لأن الكلام في التي لا يلزمها إرضاع ) أي أصالة ، وإن كان قد يلزمها لعارض كونه لا يقبل غيرها ( قوله : وإنما قيد إلخ ) جواب عما يقال : إذا كان لها الأجرة مطلقا قبل غيرها ، أو لم يقبل غيرها فلأي شيء قيد بقوله : إن قبل غيرها




الخدمات العلمية