( أو ) قبل غيرها و ( لم ترضعه ) أي وأبت أن ترضعه ( المرضعة عند أمه ) صوابه عند بدل أمه وهي من انتقلت له الحضانة بعد تزويج أمه والمعنى أن بأن قالت : لا أرضعه إلا في بيتي أو بيت أمه فلا تسقط حضانة الأم . الأم إذا تزوجت بأجنبي دخل بها فانتقلت الحضانة لغيرها والمحضون رضيع وقبل غير أمه وأبت المرضعة أن ترضعه عند من انتقلت إليها الحضانة عن أمه