الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( أو ) بعد ( الإسقاط ) أي إذا nindex.php?page=treesubj&link=13646أسقطت الحاضنة حقها منها لغير عذر بعد وجوبها لها ثم أرادت العود لها فلا تعود بناء على أنها حق للحاضن ، وهو المشهور وقيل : تعود بناء على أنها حق للمحضون .
( قوله : أو بعد الإسقاط ) أي للغير بعوض أو بغير عوض ( قوله : بعد وجوبها لها إلخ ) هذا شامل لما إذا أسقطت الأم حضانتها للأب بعد طلاقها ولإسقاطها له وهي في عصمته ; لأن الحق لها وهما زوجان كما مر وشامل لما إذا أسقطت الجدة حضانتها بعد أن أسقطت بنتها حضانتها في مقابلة خلعها ; لأن nindex.php?page=treesubj&link=27077_27075_11583إسقاط الأم حضانتها في مقابلة خلعها لا يسقط حق الجدة
[ ص: 533 ] فإذا أسقطت الجدة بعد طلاق بنتها صح الإسقاط لأنه إسقاط للشيء بعد وجوبه إلا أن المعتمد أنه إذا أسقط من له الحضانة حقه فيها انتقل لمن يليه في المرتبة لا للمسقط له وأما لو nindex.php?page=treesubj&link=13644_27075_11583أسقطت حقها من الحضانة قبل وجوبها لها لم يسقط حقها على المعتمد كما لو خالعته على إسقاط حضانتها وقد أسقطت الجدة أو الخالة حقها قبل مخالعة ابنتها أو أختها