الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 534 ] ( ولا شيء لحاضن ) زيادة على السكنى ( لأجلها ) أي الحضانة وأما بقطع النظر عن الحضانة فقد يجب لها شيء كالأم الفقيرة في مال ولدها المحضون والله أعلم .

التالي السابق


( قوله : ولا شيء لحاضن لأجلها ) أي لا شيء لها من نفقة أجرة ، وهذا قول مالك المرجوع إليه ، وبه أخذ ابن القاسم وكان يقول أولا ينفق على الحاضنة من مال الغلام ، والخلاف إذا كانت الحاضنة غنية أما الفقيرة فينفق عليها من ماله لأجل فقرها لا للحضانة انظر طفي ا هـ بن ( قوله : زيادة على السكنى ) أي من نفقة وأجرة حضانة وهذا لا ينافي أن له السكنى ( قوله : لأجلها ) هذا تصريح بما علم من تعليق الحكم بالوصف وهو لحاضن .




الخدمات العلمية