( و ) إن حصل الرضا ( ب ) وإذا انعقد فيما إذا كان القبول بصيغة الأمر متقدمة على الإيجاب فأولى إذا كان الإيجاب بصيغة الأمر وهو مقدم بأن قول المشتري للبائع ( بعني ) ونحوه بصيغة الأمر ابتداء ( فيقول ) له البائع ( بعت ) ونحوه لأن الإيجاب وقع في محله وظاهر يقول البائع : اشتر السلعة مني أو خذها بكذا ونحوه ويقول المشتري اشتريت ونحوه المصنف انعقاد البيع ولو قال المشتري : لا أرضى أو كنت هازلا ، ولا يمين عليه ; لأنه قدمها على المسائل التي يحلف فيها وهو قول راجح ولكن الأرجح والمعول عليه أن عليه اليمين [ ص: 4 ] كما في مسألة التسوق الآتية ; لأنه قول ابن القاسم في المدونة ، وحينئذ فمحل الانعقاد بذلك إن استمر على الرضا به أو خالف ولم يحلف وإلا لم يلزمه الشراء وأجيب عن المصنف بأنه لما بين أنه يحلف مع صيغة المضارع الآتية فأولى مع صيغة الأمر ; لأن دلالة المضارع على البيع أقوى من دلالة الأمر عليه لدلالة المضارع على الحال بخلاف الأمر .