( ومنع ) أي حرم على المكلف كتابيا كان أو مجوسيا لجبرهما على الإسلام وفي مفهوم صغير وهو الكبير أي البالغ تفصيل ، فإن كان يجبر على الإسلام كالمجوسي لم يجز بيعه كان على دين مشتريه أم لا ، وإن كان لا يجبر كالكتابي الكبير جاز بيعه إن كان على دين مشتريه ( لكافر ) ذمي أو غيره ، وكذا يمنع ( بيع ) رقيق ( مسلم ) صغير أو كبير ( ومصحف ) وجزئه وكتب حديث ( وصغير ) كافر كبيع جارية لأهل الفساد أو مملوك ( وأجبر ) المشتري من غير فسخ للبيع ( على إخراجه ) عن ملكه ببيع أو ( بعتق ) ناجز ( أو هبة ) لمسلم ( ولو ) وهبته كافرة اشترته ( لولدها الصغير ) المسلم وقدرتها على اعتصارها منه لا تمنع من الاكتفاء بها في الإخراج ( على الأرجح لا ) يكفي الإخراج ( بكتابة ) إن لم تبع وإلا كفت ، وقد ذكر بيع كل شيء علم أن المشتري قصد به أمرا لا يجوز المصنف ما يفيد وجوب بيعها بقوله ومضت وبيعت ، ولو قال لا بككتابة ليشمل التدبير والاستيلاد والعتق لأجل كان أولى ويؤاجر المدبر ونجز عتق أم الولد وتباع خدمة المعتق لأجل . كتابة كافر لمسلم