الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) إذا باع الكافر عبده المسلم ( جاز ) للمشتري ( رده عليه ) أي على الكافر ( بعيب ) ثم يجبر الكافر على إخراجه بما مر .

التالي السابق


( قوله : وجاز للمشتري رده ) أي رد العبد المسلم وفرض بن المسألة فيما إذا طرأ إسلام العبد بعد بيعه قال : وحينئذ فلا يرد البحث بأن البيع هنا من السلطان وبيع السلطان بيع براءة ولا موجب لتخصيص عبق القاعدة ببيع المفلس ا هـ فعلى هذا لو كان الإسلام سابقا على البيع لم يكن للمشتري رده بالعيب خلافا للشارح حيث قال : وإذا باع الكافر عبده المسلم إلخ فقد فرض الكلام في عبد إسلامه سابق على بيعه فتأمل




الخدمات العلمية