الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وفي البائع ) المسلم لعبده الكافر من كافر بخيار للبائع وأسلم العبد زمن الخيار ( يمنع ) البائع المذكور ( من الإمضاء ) أي إمضاء البيع للمشتري الكافر فلو جعل الخيار للمشتري الكافر استعجل .

التالي السابق


( قوله : وفي البائع يمنع من الإمضاء ) ذكر ابن الحاجب في هذا قولين وهما مخرجان كما نقله ابن شاس عن المازري على أن بيع الخيار هل هو منحل فيمنع من الإمضاء ; لأنه كابتداء بيع أو منبرم فيجوز ، قال في التوضيح : والمعروف من المذهب انحلاله ، ثم قال والظاهر المنع ، ولو قلنا : إنه منبرم إذ لا فرق بين أن يكون بيد السيد رفع تقريره وبين ابتدائه بجامع تملك الكافر للمسلم في الوجهين ا هـ وحاصله أنه لا فرق في حرمة الإمضاء سواء قلنا : إنه منبرم وأن الذي بيد السيد رفع تقريره أو قلنا : إنه منحل وإن بيد السيد ابتداء تقريره لملك الكافر للمسلم في الوجهين ، فقد اعتمد المصنف ما هو مخرج على المعروف من المذهب مع أن المنصوص لابن محرز خلافه ونصه ولو كان البائع مسلما والخيار له وأسلم العبد فواضح كون المسلم على خياره ، ولو كان الخيار للمشتري احتمل بقاء الخيار لمدته إذ الملك للبائع وتعجيله إذ لا حرمة لعقد الكافر ا هـ ونقله ابن عرفة وأقره وبه نظر في كلام المصنف ا هـ بن ( قوله : استعجل ) أي في إمضاء البيع أو رده ، فإن رده فلا كلام ، وإن أمضاه أجبر على إخراجه من ملكه بواحد مما مر




الخدمات العلمية