الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وأشار للركن الثالث وهو المعقود عليه بذكر شروطه وذكر أنها ستة بقوله ( وشرط للمعقود عليه ) أي شرط لصحة بيع المعقود عليه ثمنا أو مثمنا ( طهارة ) وانتفاع به وإباحة وقدرة على تسليمه وعدم نهي وجهل به ، وقوله : طهارة أي أصلية باقية أو عرض لها نجاسة يمكن إزالتها كالثوب إذا تنجس ويجب تبيينه مطلقا جديدا أو لا يفسده الغسل أو لا كان المشتري يصلي أو لا ; لأن النفوس تكرهه ، فإن لم يبين وجب للمشتري الخيار .

التالي السابق


( قوله : وعدم نهي ) أي عن بيعه ( قوله : وجهل به ) أي وعدم جهل به ( قوله : أي أصلية باقية إلخ ) فيه أنه يرد على مفهومه الخمر إذا تحجر أو خلل فلو قال عوض أصلية باقية أو عرض إلخ حالية أو مآلية أو يقول : حاصلة أو مستحصلة لكان ظاهرا ويدخل الثوب المتنجس ولا يدخل الخمر في قولنا أو مآلية ; لأنه إذا تحجر أو خلل لا يبقى خمرا فهو ما دام خمرا لا يطهر أبدا تأمل .

( قوله : أو عرض لها ) لعل الأولى له أي للمعقود عليه المتصف بالطهارة الأصلية ( قوله : ويجب تبيينه ) أي ما ذكر من النجاسة ، ولو قال : تبيينها كان أوضح .

( قوله : وجب للمشتري الخيار ) أي ولو كان لا يصلي ولا ينقص الثوب الغسل على ما استظهره ح




الخدمات العلمية