وأشار للركن الثالث وهو المعقود عليه بذكر شروطه وذكر أنها ستة بقوله ( وشرط للمعقود عليه ) أي ( طهارة ) وانتفاع به وإباحة وقدرة على تسليمه وعدم نهي وجهل به ، وقوله : طهارة أي أصلية باقية أو عرض لها نجاسة يمكن إزالتها كالثوب إذا تنجس ويجب تبيينه مطلقا جديدا أو لا يفسده الغسل أو لا كان المشتري يصلي أو لا ; لأن النفوس تكرهه ، فإن لم يبين وجب للمشتري الخيار . شرط لصحة بيع المعقود عليه ثمنا أو مثمنا