الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( لا ) يصح nindex.php?page=treesubj&link=4456_4831بيع ما نجاسته أصلية أو لا يمكن طهارته ( كزبل ) من غير المباح ، ولو مكروها وعظم ميتة وجلدها ، قوله : ولو دبغ ( و ) ك ( زيت ) وسمن وعسل ( تنجس ) مما لا يقبل التطهير اختيارا ، وأما اضطرارا كخمر لإزالة غصة فيصح .
( قوله : أولا يمكن طهارته ) أي أو كانت نجاسته عارضة ولكن لا يمكن طهارته والأنسب أن يقول : أو لا يمكن زوالها .
( قوله : كزبل إلخ ) مشى المصنف على قياس ابن القاسم له على العذرة بناء على قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يمنع بيعها فدل كلام المصنف على أن العذرة ممنوعة بالأولى ، وقد حصل ح في بيع العذرة أربعة أقوال : المنع nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك على فهم الأكثر للمدونة والكراهة على ظاهرها وفهم أبي الحسن لها ، والجواز لابن الماجشون والفرق بين الضرورة لها فيجوز وعدمها فيمنع وهو nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب في كتاب محمد ، وأما الزبل فذكر ابن عرفة فيه ثلاثة أقوال المنع وهو قياس ابن القاسم له على العذرة في المنع عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقول لابن القاسم بجوازه وقول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب بجوازه عند الضرورة وتزاد الكراهة على ظاهر المدونة وفهم أبي الحسن وفي التحفة :
ونجس صفقته محظوره ورخصوا في الزبل للضروره
وهو يفيد أن العمل على جواز nindex.php?page=treesubj&link=4456_4831بيع الزبل دون العذرة للضرورة ونقله في المعيار عن ابن لب وهو الذي به العمل عندنا ا هـ بن ( قوله : ولو مكروها ) أي هذا إذا كان غير المباح محرما كالخيل والبغال والحمير ، بل ولو كان مكروها كسبع وضبع وثعلب وذئب وهر ( قوله : وزيت تنجس ) ما ذكره من أنه لا يصح بيعه هو المشهور من المذهب ومقابله رواية وقعت nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك جواز بيعه كان يفتي بها nindex.php?page=showalam&ids=12863ابن اللباد قال nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد في سماع القرينين في كتاب الصيد ما نصه والمشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك المعلوم من مذهبه في المدونة وغيرها أن بيعه لا يجوز والأظهر في القياس أن بيعه جائز ممن لا يغش به إذا بين ; لأن تنجيسه بسقوط النجاسة فيه لا يسقط ملك ربه عنه ولا يذهب جملة المنافع منه ، ولا يجوز أن يتلف عليه فجاز له أن يبيعه ممن يصرفه فيما كان له هو أن يصرفه فيه ، وهذا في الزيت على مذهب من لا يجيز غسله ، وأما على مذهب من يجيز غسله وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فسبيله في البيع سبيل الثوب المتنجس ا هـ بن ( قوله : اختيارا ) راجع لقوله فلا يصح بيع إلخ