الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( لا ) يصح بيع ما نجاسته أصلية أو لا يمكن طهارته ( كزبل ) من غير المباح ، ولو مكروها وعظم ميتة وجلدها ، قوله : ولو دبغ ( و ) ك ( زيت ) وسمن وعسل ( تنجس ) مما لا يقبل التطهير اختيارا ، وأما اضطرارا كخمر لإزالة غصة فيصح .

التالي السابق


( قوله : أولا يمكن طهارته ) أي أو كانت نجاسته عارضة ولكن لا يمكن طهارته والأنسب أن يقول : أو لا يمكن زوالها .

( قوله : كزبل إلخ ) مشى المصنف على قياس ابن القاسم له على العذرة بناء على قول مالك يمنع بيعها فدل كلام المصنف على أن العذرة ممنوعة بالأولى ، وقد حصل ح في بيع العذرة أربعة أقوال : المنع لمالك على فهم الأكثر للمدونة والكراهة على ظاهرها وفهم أبي الحسن لها ، والجواز لابن الماجشون والفرق بين الضرورة لها فيجوز وعدمها فيمنع وهو لأشهب في كتاب محمد ، وأما الزبل فذكر ابن عرفة فيه ثلاثة أقوال المنع وهو قياس ابن القاسم له على العذرة في المنع عند مالك وقول لابن القاسم بجوازه وقول أشهب بجوازه عند الضرورة وتزاد الكراهة على ظاهر المدونة وفهم أبي الحسن وفي التحفة :

ونجس صفقته محظوره ورخصوا في الزبل للضروره

وهو يفيد أن العمل على جواز بيع الزبل دون العذرة للضرورة ونقله في المعيار عن ابن لب وهو الذي به العمل عندنا ا هـ بن ( قوله : ولو مكروها ) أي هذا إذا كان غير المباح محرما كالخيل والبغال والحمير ، بل ولو كان مكروها كسبع وضبع وثعلب وذئب وهر ( قوله : وزيت تنجس ) ما ذكره من أنه لا يصح بيعه هو المشهور من المذهب ومقابله رواية وقعت لمالك جواز بيعه كان يفتي بها ابن اللباد قال ابن رشد في سماع القرينين في كتاب الصيد ما نصه والمشهور عن مالك المعلوم من مذهبه في المدونة وغيرها أن بيعه لا يجوز والأظهر في القياس أن بيعه جائز ممن لا يغش به إذا بين ; لأن تنجيسه بسقوط النجاسة فيه لا يسقط ملك ربه عنه ولا يذهب جملة المنافع منه ، ولا يجوز أن يتلف عليه فجاز له أن يبيعه ممن يصرفه فيما كان له هو أن يصرفه فيه ، وهذا في الزيت على مذهب من لا يجيز غسله ، وأما على مذهب من يجيز غسله وروي ذلك عن مالك فسبيله في البيع سبيل الثوب المتنجس ا هـ بن ( قوله : اختيارا ) راجع لقوله فلا يصح بيع إلخ

-



الخدمات العلمية