الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( قوله : لا ككلب صيد ) أي لأنه نهى عن بيعه ففي الحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=4607نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن } وقوله : وككلب صيد أي خلافا nindex.php?page=showalam&ids=15968لسحنون حيث قال : أبيعه وأحج بثمنه ، وكلام التوضيح وغيره يفيد أن الخلاف مباح الاتخاذ مطلقا سواء كان nindex.php?page=treesubj&link=24935كلب صيد أو حراسة ، وأما قول التحفة :
واتفقوا أن كلاب الماشيه يجوز بيعها ككلب الباديه
فقد انتقد ولده عليه في شرحه حكاية الاتفاق في كلب الحراسة بل الخلاف فيه مثل كلب الصيد