الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) وقف ( ملك غيره ) أي بيع ملك غير البائع ( على رضاه ) أي رضا مالكه إذا لم يعلم المشتري بأن البائع فضولي بل ( ولو علم المشتري ) بذلك وهو لازم من جهته منحل من جهة المالك ويطالب الفضولي فقط بالثمن ; لأنه بإجازته بيعه صار وكيلا له ومحل كونه منحلا من جهة المالك إذا لم يكن البيع بحضرته وإلا كان البيع لازما من جهته أيضا ، وكذا بغيرها إذا بلغه ذلك وسكت عاما ولا يعذر بجهل في سكوته إذا ادعاه ومحل مطالبة الفضولي بالثمن ما لم يمض عام ، فإن مضى وهو ساكت سقط حقه هذا إن بيع بحضرته ، وإن بيع بغيرها ما لم تمض مدة الحيازة عشرة أعوام وحيث نقض بيع الفضولي مع القيام فللمشتري الغلة إن اعتقد أن البائع مالك أولا علم عنده بشيء أو علم أنه غير مالك لكن قامت شبهة تنفي عنه العداء كأن يكون من ناحية المالك ويتعاطى أموره فيظن أن المالك وكله ونحو ذلك .

التالي السابق


( قوله : ووقف ملك غيره ) تكلم المصنف على حكم بيع الفضولي بعد الوقوع ، وأما القدوم عليه فقيل بمنعه وقيل بجوازه وقيل بمنعه في العقار والجواز في العروض .

( قوله : ويطالب الفضولي فقط بالثمن ) أي إذا أجاز المالك بيعه فإنما يطالب بالثمن الفضولي البائع ولا يطالب به المشتري ; لأنه بإجازته بيعه صار وكيلا له أي والموكل إنما يطالب بالثمن وكيله لا المشتري من وكيله ( قوله : وكذا ) أي يكون لازما إذا كان البيع بغير حضرة المالك إذا بلغه ذلك البيع وسكت عاما أي من حين علمه ، أي والحال أنه ليس هناك مانع يمنعه من القيام ، وأما لو سكت بعد العلم أقل من عام أو أكثر من عام وكان هناك مانع يمنعه من قيامه لم يلزم البيع ( قوله : سقط حقه ) أي وصار الثمن ملكا للبائع الفضولي ( قوله : وإن بيع بغيرها ) أي وعلم وسكت العام فلا يسقط حقه من الثمن ما لم تمض مدة الحيازة وقوله : عشرة أعوام ظاهره كان المبيع عقارا أو عرضا مع أن الحيازة في العرض مدتها سنة فتأمل ذلك . انتهى . مؤلف .

( تنبيه ) محل كون المالك له نقض بيع الفضولي غاصبا أو غيره إن لم يفت المبيع ، فإن فات بذهاب عينه فقط كان على الفضولي الأكثر من ثمنه وقيمته غاصبا أو لا ( قوله : فللمشتري الغلة إلخ ) حاصل كلامه أن الغلة للمشتري في جميع صور بيع الفضولي إلا في صورة واحدة فالغلة فيها للمالك وهي إذا علم المشتري أن البائع غير مالك ولم تقم شبهة تنفي عنه العداء وأولى إذا علم بتعدي البائع




الخدمات العلمية