الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) جاز عقد على ( غرز جذع ) أي جنسه فيشمل المتعدد ( في حائط ) لآخر بيعا أو إجارة وخرق موضع الجذع على المشتري أو المكتري ( وهو مضمون ) أي لازم البقاء محمول على التأبيد [ ص: 15 ] فيلزم البائع أو وارثه أو المشتري منه إعادة الحائط إن هدم ويستمر ملك موضع الجذع للمشتري أو وارثه ، وأما إن حصل خلل في موضع الجذع فإصلاحه على المشتري إذ لا خلل في الحائط ( إلا أن يذكر ) العاقد حين العقد ( مدة ) معينة لذلك ( فإجارة ) أي فهي إجارة لموضع الغرز من الحائط ( تنفسخ بانهدامه ) أي الحائط قبل تمام المدة ويرجع للمحاسبة .

التالي السابق


( قوله : بيعا أو إجارة ) أي حالة كون ذلك العقد بيعا أو إجارة فالأول كأن يقول إنسان لجاره أشتري منك مغرز هذه الجذوع العشرة من حائطك بكذا . أو الثاني كأن يقول له أستأجر منك - [ ص: 15 ] مغرز هذه الجذوع العشرة من حائطك مدة سنتين مثلا بكذا .

( قوله : فيلزم البائع إلخ ) أي لأن مشتري محل الجذوع بمثابة من اشترى علوا على سفل فيلزم صاحب الأسفل إذا انهدم إعادته لأجل أن يتمكن صاحب الأعلى بالانتفاع ( قوله : إلا أن يذكر مدة إلخ ) ، فإن جهل الأمر حمل على البيع كما في بن ( قوله : فإجارة ) الأولى فكراء ; لأن أصل الإجارة العقد على منافع العاقل ( قوله : تنفسخ بانهدامه ) أي لتلف ما يستوفى منه




الخدمات العلمية