( و ) جاز [ ص: 17 ] مثلا بعد يبسها فالمراد كل ما يتوصل إلى معرفة جودته ورداءته برؤية بعضه بفرك أو نحوه ( في سنبل ) قبل حصده أو بعده إذا لم يتأخر تمام حصده ودرسه وذروه أكثر من خمسة عشر يوما ( و ) في ( تبن ) بعد الدرس ( إن ) وقع ( بكيل ) راجع لهما ، فإن وقع على غير كيل لم يجز كما لو اشتراه مع تبنه ما لم يكن رآه في سنبله وهو قائم وحزره ، فإنه يجوز لجواز بيع ( حنطة ) بشرط يبسه وكون ثمرته في رأسه كقمح وأن يكون جزافا مع ما يخرج من تبنه لا بالفدان بلا حرز ولا جزافا مجردا عن التبن . بيع الزرع قائما في أرضه