وطلب بفعله بسعة من الوقت ولو الضروري وتكرر الطلب ولم يمتثل ( أخر ) أي أخره الإمام أو نائبه مع التهديد بالقتل ويضرب على الراجح ( لبقاء ركعة بسجدتيها من ) الوقت ( الضروري ) إن كان عليه فرض فقط فلو كان عليه اثنان مشتركان أخر لخمس في الظهرين [ ص: 190 ] ولأربع في العشاءين بحضر ولثلاث بسفر ويقدر هنا بالأخيرة صونا للدماء وتعتبر الركعة مجردة عن فاتحة وطمأنينة واعتدال ويقدر له طهارة مائية إن كان بحضر فيما يظهر إذ لا تصح صلاة بدونها مجردة عن سنن ومندوب وتدليك بل بقدر غمس الفرائض مع تقدير مسح بعض الرأس صونا للدماء ( ومن ترك فرضا ) أي صلاة من الخمس كسلا