( و ) جاز مفعول معه ( أربعة أرطال ) منها مثلا مما دون الثلث فاستثناء الثلث ممنوع ، ولو كان قدر أربعة أرطال إن بيعت قبل الذبح أو السلخ ، فإن بيعت بعدهما فله استثناء قدر الثلث ، فإن استثنى جزءا شائعا فله استثناء ما شاء ( ولا يأخذ ) المستثنى الأربعة الأرطال ( لحم غيرها ) بدلا عنها ، ولو قال ولا يأخذ بدلها أي الأرطال لشمل أخذ بدلها لحما أو غيره كدراهم لما فيه من بيع الطعام قبل قبضه بناء على أن المستثنى مشترى ، وأما على أنه مبقى فلما فيه من بيع ( شاة ) مثلا ( واستثناء ) وهو ممنوع لكن هذا التعليل لا ينهض فيما إذا بيعت بعد السلخ مع أن الحكم المنع . بيع اللحم المغيب