( و ) جاز لا كرش وكبد وطحال فإنها من اللحم فيجري فيها ما جرى فيه وقد مر ( بسفر فقط ) راجع للجلد والساقط معا كما هو مفاد النقل قاله بيع حيوان واستثناء ( جلد وساقط ) رأس وأكارع شيخنا ، وإنما جاز استثناؤهما في السفر فقط لخفة ثمنهما فيه دون الحضر ( و ) جاز استثناء ( جزء ) شائع ( مطلقا ) من حيوان [ ص: 19 ] أو غيره سفرا وحضرا ثلثا أو أقل أو أكثر وسواء اشترى الحيوان على الذبح أو الحياة ويكون شريكا للمشتري بقدر ما استثنى ( وتولاه ) أي المبيع بذبح أو سلخ أو علف وسقي وحفظ وغيره ( المشتري ) ; لأن الشراء مظنة ذلك ( ولم يجبر ) المشتري ( على الذبح فيهما ) أي في مسألة الجلد مع الساقط ومسألة الجزء ، أما في الأولى فلقيام مثله مقامه ، وأما في الثانية ، فإنه شريك ( بخلاف ) استثناء ( الأرطال ) فيجبر على الذبح إذ ليس له أخذ غيرها ( وخير ) المشتري ( في دفع ) مثل ( رأس ) وبقية ساقط ومثل جلد ( أو قيمتها ) أي قيمة الرأس والأولى قيمته ; لأن الرأس مذكر ( وهي ) أي القيمة ( أعدل ) لموافقة القواعد في أنها مقومة وللسلامة من بيع اللحم باللحم ( وهل التخيير للبائع ) ; لأنه صاحب الحق وهذا لا يناسب قوله دفع ; لأنه يعين أن التخيير للمشتري فلو حذف لفظ دفع لاستقام قوله هنا وهل إلخ إلا أن يجعل نائب فاعل خير هو في دفع لا ضمير المشتري أي وقع التخيير لأهل المذهب في " دفع " ( أو للمشتري ) وهو المعتمد ( قولان ) .