( ولو ( ضمن المشتري ) للبائع من المعين ( جلدا وساقطا ) ; لأنه لا يجبر على الذبح فيهما إذ له دفع مثلهما فكأنهما في ذمته [ ص: 20 ] ( لا لحما ) وهو ما عبر عنه قبل بالأرطال فلا يضمنه كاستثناء الجزء لتفريط البائع في طلبه بالذبح وجبره عليه . مات ما ) أي حيوان ( استثني منه ) شيء ( معين ) من جلد وساقط أو أرطال