ثم صرح بمفهوم بعض الشروط لما فيه من الخفاء فقال ( لا ) بالجر عطف على محل إن رئي إذ هو في محل الصفة لجزاف أي جزاف مرئي لا غير مرئي ( وإن ) كان غير المرئي ( ملء ظرف ) فارغ كقفة يملؤها من حنطة بدرهم أو قارورة يملؤها زيتا بدرهم ولم يتقدم لهما بيع ملئه جزافا بل ( ولو ) كان الظرف مملوءا أولا فاشترى ما فيه جزافا بدرهم على أن يملأه ( ثانيا ) من ذلك المبيع ( بعد تفريغه ) بمثل الثمن الأول ; لأن الثاني غير مرئي حال العقد وليس الظرف بمكيال معلوم ( إلا ) أن يكون ذلك ( في كسلة تين ) وعنب وقربة ماء وجراره ونحوها مما جرى العرف بأن ضمانه من بائعه إذا تلف قبل تفريغه فيجوز شراء ملئه فارغا وملئه ثانيا بعد تفريغه بدرهم مثلا في عقد واحد ; لأن السلة ونحوها بمنزلة المكيال المعلوم والسلة بفتح السين الإناء الذي يوضع فيه الزبيب والتين ونحوهما ثم عطف على غير مرئي أربعة أشياء مشاركة له في المنع الأولان منها محترزا وحزر الثالث والرابع محترز لم تقصد أفراده . غير مرئي