( ولا يضاف لجزاف على كيل ) أو عدد أو ذرع ( غيره مطلقا ) مكيلا أو موزونا أو مذروعا من جنسه أو من غير جنسه أي إن من ، فإنه لا يجوز ; لأن ما يخص السلعة حين البيع مجهول . باع جزافا كصبرة على أن كل قفيز منها بكذا وعلى أن مع المبيع سلعة كذا من غير تسمية ثمن لها بل ثمنها من جملة ما اشترى به المكيل