( و ) جاز بيع ( غائب ) فهو عطف على عمود إن وصف بل [ ص: 26 ] ( ولو بلا وصف ) لنوعه أو جنسه لكن ( على ) شرط ( خياره ) أي المشتري ( بالرؤية ) للمبيع ليخف غرره لا على اللزوم أو السكت فيفسد في غير التولية إذ فيها لا يضر السكوت لأنها معروف فقوله على خياره إلخ شرط في المبالغ عليه فقط إذ يجوز بإلزام فلو حذف ولو : كان أوضح ( أو ) البيع على الوصف على اللزوم ، ولو ( على يوم ) ذهابا فقط فيجوز وأولى أكثر ، فكلامه فيما بيع بالصفة على اللزوم لا فيما بيع على الصفة بالخيار ولا فيما بيع على خيار بالرؤية ولا فيما بيع على رؤية متقدمة فلا يشترط كون ذلك على يوم بل ، ولو حاضرا في المجلس فأتى بهذا في حيز المبالغة للرد على من قال : إن ما على يوم فدون كالحاضر لسهولة إحضاره وإلا كان حقه أن يذكره بعد قوله الآتي : ولم تمكن رؤيته بلا مشقة ، المفروض في بيع غائب بالصفة على الصفة باللزوم واعترض على بيع الغائب المصنف بأنه يقتضي أنه لا بد من إحضار حاضر بالبلد مجلس العقد ورؤيته مع أن الذي يفيده النقل أن حاضر مجلس العقد لا بد من رؤيته إلا فيما في فتحه ضرر أو فساد غير حاضر مجلس العقد يجوز بيعه بالصفة على اللزوم ، ولو بالبلد ، وإن لم يكن في إحضاره مشقة ( أو وصفه ) أي ولو وصفه ( غير بائعه ) فيجوز والأولى حذف غير ; لأن وصف غير البائع لا خلاف فيه ، وإنما الخلاف في وصف البائع وأجيب بأن وصف يقرأ مصدرا معطوفا على المصدر المنفي ونفي النفي إثبات والتقدير [ ص: 27 ] ولو بلا وصفه غير بائعه أي بأن وصفه بائعه .