وإلى بأن أمكنت بمشقة ، فإن أمكنت بدونها بأن كان على أقل من يوم فلا يجوز بالوصف ; لأن العدول عن الرؤية إلى الوصف غرر ومخاطرة فهو شرط في الغائب المبيع على الصفة باللزوم فقط ، وأما على الخيار أو رؤية سابقة فيجوز ، ولو كان حاضرا مجلس العقد وتقدم أن هذا الشرط ضعيف . الثاني بقوله ( ولم تمكن رؤيته بلا مشقة )