( و ) جاز ( إن قرب ) محله ( كاليومين ) فأقل وبيع على اللزوم برؤية متقدمة أو بوصف غير بائعه ولم يكن فيه حق توفية ( وضمنه ) أي غير العقار بيع بشرط النقد أم لا ( بائع ) وقوله ( إلا لشرط ) راجع لهما أي إلا لشرط من المشتري في العقار على البائع أو من البائع على المشتري وينتقل الضمان عمن كان عليه إلى من شرط عليه وقوله ( أو منازعة ) راجع للأول لا للثاني لعدم صحة تفريعه عليه أي ضمن العقار المشتري إلا لمنازعة بينه وبين البائع في أن العقد صادف المبيع سالما أو معيبا باقيا أو هالكا فإن الضمان حينئذ من البائع ; لأن الأصل انتفاء الضمان عن المشتري إلا بأمر محقق . النقد مع الشرط ( في غيره ) أي غير العقار