ثم شرع في بيان حكم قضاء الدين بقوله ( و ) جاز قدرا وصفة حل الأجل أم لا كان الدين عينا أو طعاما أو عرضا [ ص: 44 ] ( بأفضل ) منه ( صفة ) كدينار أو درهم أو إردب أو شاة أو ثوب جيد مثله رديء ; لأنه حسن قضاء بشرط عدم الدخول على ذلك عند القرض وإلا فسد كاشتراط زيادة القدر ( قضاء قرض بمساو ) لما في الذمة