الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ثم شرع في بيان حكم قضاء الدين بقوله ( و ) جاز ( قضاء قرض بمساو ) لما في الذمة قدرا وصفة حل الأجل أم لا كان الدين عينا أو طعاما أو عرضا [ ص: 44 ] ( بأفضل ) منه ( صفة ) كدينار أو درهم أو إردب أو شاة أو ثوب جيد مثله رديء ; لأنه حسن قضاء بشرط عدم الدخول على ذلك عند القرض وإلا فسد كاشتراط زيادة القدر

التالي السابق


( قوله : وجاز قضاء قرض ) حاصل ما في المقام ستون صورة وذلك لأن الدين المترتب في الذمة إما من قرض أو من بيع وفي كل إما أن يكون عينا أو عرضا أو طعاما فهذه ستة وفي كل إما أن يكون قضاؤه بمساو في القدر والصفة أو بأفضل صفة أو قدرا أو بأقل صفة أو قدرا فهذه ثلاثون وفي كل إما أن يكون القضاء بعد حلول الأجل أو قبله فهذه ستون صورة ، ثلاثون في القرض وثلاثون في البيع ، أما الثلاثون التي في القرض فاثنا عشر منها [ ص: 44 ] ممنوعة والثمانية عشر الباقية جائزة ، أما الجائزة فهي ما إذا كان القضاء بمساو قدرا وصفة أو بأفضل صفة حل الأجل فيهما أم لا أو بأقل صفة أو قدرا إن حل الأجل فيهما سواء كان المقضي والمقضي عنه في هذه الستة طعاما أو عرضا أو عينا ، وأما الاثنا عشر الممنوعة فهي القضاء بأزيد قدرا حل الأجل أو لا أو بأقل صفة أو قدرا ولم يحل الأجل سواء كان المقضي والمقضي عنه في هذه الأربعة طعاما أو عرضا أو عينا ، وأما الثلاثون التي في البيع فسيأتي الكلام عليها .

( قوله : وبأفضل صفة ) أي سواء حل الأجل أم لا كان الدين عينا أو طعاما أو عرضا ولا يقال : إنه إذا لم يحل الأجل في القضاء بأفضل صفة حط الضمان وأزيدك ; لأن الحق في الأجل في القرض لمن عليه الدين وحينئذ فلا يدخله ما ذكر ( قوله : جيد ) راجع للدينار وما بعده ( قوله : عن مثله رديء ) أي كإردب قمح عن شعير إذ لا فرق بين ما اتحد نوعه أو اختلف




الخدمات العلمية