أي معها أي يقابلان الجودة أي كل واحد منهما يقابل الجودة فلا يقضي عشرة تبرا جيدة عن مثلها رديئة مسكوكة أو مصوغة ولا العكس بخلاف المراطلة فلا يدور الفضل فيها على مذهب الأكثر إلا بالجودة خاصة على ما تقدم من التصويب . والفرق أن المراطلة لم يجب فيها لأحدهما قبل الآخر شيء حتى يتهم أنه ترك الفضل في المسكوك والمصوغ لفضل الجودة ( ودار الفضل ) من الجانبين في قضاء القرض وثمن المبيع ( بسكة ) في أحد العوضين ( وصياغة ) أي أو صياغة بدلها ( وجودة )