( وفي جنسية ) كلحم طير وبقر في إناءين أو إناء بأبزار ناقلة لكل منهما فيصيران بالطبخ بها جنسا [ ص: 49 ] يحرم التفاضل بينهما أو كل واحد باق على أصله فلا يحرم ( قولان ) رجح كل منهما فالأولى خلاف ، وأما إن طبخ أحدهما بأبزار فقط أو كل بلا أبزار فهما جنسان اتفاقا المطبوخ من جنسين