( ومشوي ) بمثله ( وقديد ) بمثله ، واعلم أن جائز كالنيء بكل واحد إن كان بأبزار كما تقدم وإلا منع مع المشوي والقديد مطلقا ; لأنه رطب بيابس ومع المطبوخ متفاضلا فقط ، وأما اللحم إما قديد أو مشوي أو مطبوخ أو نيء فبيع كل واحد بمثله إن كان الناقل في كل أو لا ناقل فيهما ، ولو متماثلا ، فإن كان الناقل بأحدهما فقط جاز ، ولو متفاضلا المشوي والقديد والمطبوخ فلا يجوز بيع واحد منها بواحد من باقيها