( ) قدر من أرض مبدؤه من الرامي بالحصاة إلى ( منتهاها ) أي الحصاة ( أو ) هو بيع ( يلزم بوقوعها ) من يد أحد المتبايعين أو غيرهما أي متى سقطت ممن هي معه ، ولو باختياره لزم البيع ففاسد لجهل زمن وقوعها ففيه تأجيل بأجل مجهول [ ص: 57 ] ( أو ) هو بيع يلزم ( على ما تقع عليه ) الحصاة من الثياب مثلا ( بلا قصد ) من الرامي لشيء معين للجهل بعين المبيع ، وأما لو كان بقصد جاز إن كان من المشتري أو من البائع وجعل الخيار للمشتري وهذا إن اختلفت السلع ، فإن اتفقت جاز كان الوقوع بقصد أو بغيره ( أو ) هو بيع يلزم ( بعدد ما يقع ) من الحصاة بأن يقول له ارم بالحصاة فما خرج كان لي بعدده دنانير أو دراهم في عبارة كان لك بعدده إلخ وهو يحتمل أن يكون المعنى ارم بالحصاة فما خرج من أجزائها المتفرقة حال رميها ويحتمل أن المراد بالحصاة الجنس أي خذ جملة من الحصى في كفك أو كفيك وحركه مرة أو مرتين مثلا فما وقع فلي بعدده إلخ ( تفسيرات ) أربعة للحديث ولذا لم يقل تأويلات وكبيع الحصاة وهل هو بيع