الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وكبيع الحصاة وهل هو بيع ) قدر من أرض مبدؤه من الرامي بالحصاة إلى ( منتهاها ) أي الحصاة ( أو ) هو بيع ( يلزم بوقوعها ) من يد أحد المتبايعين أو غيرهما أي متى سقطت ممن هي معه ، ولو باختياره لزم البيع ففاسد لجهل زمن وقوعها ففيه تأجيل بأجل مجهول [ ص: 57 ] ( أو ) هو بيع يلزم ( على ما تقع عليه ) الحصاة من الثياب مثلا ( بلا قصد ) من الرامي لشيء معين للجهل بعين المبيع ، وأما لو كان بقصد جاز إن كان من المشتري أو من البائع وجعل الخيار للمشتري وهذا إن اختلفت السلع ، فإن اتفقت جاز كان الوقوع بقصد أو بغيره ( أو ) هو بيع يلزم ( بعدد ما يقع ) من الحصاة بأن يقول له ارم بالحصاة فما خرج كان لي بعدده دنانير أو دراهم في عبارة كان لك بعدده إلخ وهو يحتمل أن يكون المعنى ارم بالحصاة فما خرج من أجزائها المتفرقة حال رميها ويحتمل أن المراد بالحصاة الجنس أي خذ جملة من الحصى في كفك أو كفيك وحركه مرة أو مرتين مثلا فما وقع فلي بعدده إلخ ( تفسيرات ) أربعة للحديث ولذا لم يقل تأويلات

التالي السابق


( قوله : وهل هو بيع ) أي بأن يقول البائع للمشتري أبيعك على البت قدرا من أرضي هذه مبدؤه من محل وقوفي أو من محل وقوف فلان إلى ما ينتهي رميه الحصاة مني أو من فلان بكذا فيمنع ذلك للجهل بقدره لاختلاف الرمي ومحل الفساد إذا وقع البيع على اللزوم ( قوله : أو هو بيع يلزم بوقوعها ) بأن يقول له : أشتري منك هذه السلعة بكذا وانعقاد البيع إذا وقعت الحصاة مني أو منك أو من فلان باختيار ممن هي معه ويأخذ الحصاة في يده أو جيبه فإذا أوقعها لزم البيع فقد علق الانعقاد على السقوط في زمن غير معين فالبيع فاسد للجهل بزمن وقوعها ففيه تأجيل بأجل مجهول فلو عين لوقوعها باختياره أجلا معلوما وكان قدر زمن الخيار كأن وقعت الحصاة من طلوع الشمس إلى الظهر أو من اليوم إلى غد قصدا كان البيع لازما لم يفسد ( قوله : ممن هي معه ) أي في زمان غير [ ص: 57 ] معين .

( قوله : أو على ما تقع عليه إلخ ) أي بأن يكون في المجلس سلع كمقاطع قماش فيشتري مقطعا بدينار ، وقال البائع للمشتري : بشرط أن يكون المقطع الذي تأخذه هو الذي تقع عليه الحصاة فيأخذ حصوة ويرميها فكل ما جاءت عليه كان هو المبيع والفرض أنه ليس هناك قصد لمقطع معين ( قوله : إن كان ) أي ذلك القصد ( قوله : بأن يقول ) أي البائع للمشتري ( قوله : فما خرج ) أي من أجزاء تلك الحصاة التي تكسرت وقوله : فما خرج أي وجد ( قوله : كان لك ) أي أيها البائع ( قوله : للحديث ) أي وهو ما في مسلم من { نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة }




الخدمات العلمية