وأشار للقسم الثاني بقوله لغير من هو عليه ولا بد فيه من تقدم عمارة ذمتين أو إحداهما ويتصور الأول في أربعة كمن له دين على زيد ولآخر دين على عمرو فيبيع كل منهما دينه بدين صاحبه والثاني في ثلاثة [ ص: 63 ] كمن له دين على شخص فيبيعه من ثالث لأجل ولا يمتنع في هذا القسم بيعه بمعين يتأخر قبضه ولا بمنافع ولذا لم يقل وبيعه بما ذكر ( وبيعه ) أي الدين ، ولو حالا ( بدين )