ولما تكلم على منع الدين بالدين ذكر بيعه بالنقد ولا يخلو من هو عليه من أن يكون ميتا أو حيا حاضرا أو غائبا بقوله ( ومنع ) ، ولو ثبت بالبينة ( إلا أن يقر ) به والدين مما يباع قبل قبضه لا طعام معاوضة وبيع بغير جنسه وليس ذهبا بفضة ولا عكسه وأن لا يكون بين المشتري والمدين عداوة . بيع دين ميت ) أي عليه ( أو ) على ( غائب ، ولو قربت غيبته ) أو علم ملاؤه ( و ) على ( حاضر