الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
ولما تكلم على منع الدين بالدين ذكر بيعه بالنقد ولا يخلو من هو عليه من أن يكون ميتا أو حيا حاضرا أو غائبا بقوله ( ومنع بيع دين ميت ) أي عليه ( أو ) على ( غائب ، ولو قربت غيبته ) أو علم ملاؤه ( و ) على ( حاضر ) ، ولو ثبت بالبينة ( إلا أن يقر ) به والدين مما يباع قبل قبضه لا طعام معاوضة وبيع بغير جنسه وليس ذهبا بفضة ولا عكسه وأن لا يكون بين المشتري والمدين عداوة .

التالي السابق


( قوله : على منع الدين بالدين ) أي على منع بيع الدين بالدين وقوله : ذكر بيعه أي ذكر حكم بيعه ففي كلامه حذف مضافين واحد في الأول وواحد في الآخر ( قوله : أي عليه ) ظاهره ، ولو علم المشتري تركته وهو كذلك ; لأن المشتري لا يدري بما يحصل له منها بتقدير دين آخر ( قوله : أو علم ملاؤه ) أي بخلاف الحوالة عليه فإنها جائزة ( قوله : إلا أن يقر إلخ ) حاصله أنه لا يجوز بيع الدين إلا إذا كان الثمن نقدا وكان المدين حاضرا في البلد ، وإن لم يحضر مجلس البيع وأقر بالدين وكانت تأخذه الأحكام وبيع بغير جنسه أو بجنسه وكان مساويا لا أنقص وإلا كان سلفا بزيادة ولا أزيد وإلا كان فيه حظ الضمان وأزيدك وليس عينا بعين وليس بين المشتري والمدين عداوة وأن يكون الدين مما يجوز أن يباع قبل قبضه احترازا من طعام المعاوضة ، فإن وجدت تلك الشروط جاز بيعه ، وإن تخلف شرط منها منع البيع ، وإنما اشترط حضوره ليعلم حاله من فقر أو غنى إذ لا بد من علم ذلك لاختلاف مقدار عوض الدين باختلاف حال المدين من فقر أو غنى والمبيع لا يصح أن يكون مجهولا ، واعلم أن من اشترى دينا أو وهب له وكان برهن أو حميل لم يدخل فيه الرهن أو الحميل إلا بشرط دخولهما وحضور الحميل وإقراره بالحمالة ، وإن كره التحمل لمن ملكه ولرب الرهن إذا شرط دخوله وكره ذلك الثاني وهو المشتري للدين أو الموهوب له وضعه عند أمين وهذا بخلاف من ورث دينا برهن أو حميل ، فإنه يكون له بهما ، وإن لم يشترط ذلك وللراهن وضعه عند أمين إذا كره وضعه عند الوارث




الخدمات العلمية