وثانيها التخيير وحكمه كالأول كما أشار له بقوله ( كالمخير ) عند الشراء في العتق ورد البيع أي وقع فلا يجبر على العتق ولا يفسد البيع لتشوف الشارع للحرية ويثبت للبائع الخيار في رد البيع وإمضائه إن أبى المشتري العتق وشرط النقد يفسده أيضا فليس مراده التخيير بين العتق وعدمه . البيع على أن المشتري مخير بين أن يعتق أو يرد البيع