ثم عطف على ما يناقض المقصود قوله ( أو ) شرط ( يخل بالثمن   )  بأن يؤدي إلى جهل فيه بزيادة إن كان شرط السلف من المشتري أو نقص إن كان من البائع ( كبيع و ) شرط ( سلف ) من أحدهما ; لأن الانتفاع بالسلف من جملة الثمن أو المثمن وهو مجهول  [ ص: 67 ] أو لما فيه من سلف جر نفعا وهو ظاهر ، وأما جمعهما من غير شرط فجائز على المعتمد . 
     	
		
				
						
						
