الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
ثم ذكر ما إذا فات المبيع في العقد المشتمل على البيع والسلف بشرط سواء أسقط شرط السلف أم لا بقوله ( وفيه ) أي البيع بشرط السلف ( إن فات ) المبيع بمفوت البيع الفاسد ( أكثر الثمن ) أي يلزم فيه الأكثر من الثمن الذي وقع به البيع ( والقيمة ) يوم القبض ( إن أسلف المشتري ) البائع ; لأنه لما أسلف أخذها بالنقص فعومل بنقيض قصده ( وإلا ) بأن كان السلف من البائع ( فالعكس ) أي يكون على المشتري الأقل منهما ; لأنه أسلف ليزداد فعومل بنقيض قصده وتعرض المصنف لما إذا فات ما وقع فيه الشرط المخل بالثمن ولم يتعرض لحكم ما وقع فيه الشرط المناقض للمقصود ، والحكم أن للبائع الأكثر من قيمتها يوم القبض أو الثمن لوقوع البيع بأنقص من الثمن المعتاد لأجل الشرط

التالي السابق


( قوله : وفيه إن فات إلخ ) حاصله أنه إذا وقع البيع بشرط السلف وفاتت السلعة عند المشتري سواء أسقط مشترط الشرط شرطه أو لا ، فإن كان المشتري أسلف البائع فإن المشتري يلزمه الأكثر من الثمن والقيمة فإذا اشتراها بعشرين والقيمة ثلاثون أو بالعكس لزمه ثلاثون ، وإن كان المسلف هو البائع فعلى المشتري للبائع الأقل من الثمن والقيمة فيلزمه في المثال المذكور عشرون وهذا التفصيل الذي ذكره المصنف مذهب المدونة ومقابله لزوم القيمة مطلقا سواء كان المسلف البائع أو المشتري ، وقيل : إن محل كون المشتري يغرم الأقل إذا تسلف من البائع إذا لم يغب على ما تسلفه وانتفع به وإلا لزمه القيمة بالغة ما بالغت فهو قول ثالث في المسألة كما قال طفي لا تقييد للأول خلافا لخش ( قوله : والقيمة إلخ ) هذا إذا كان مقوما ، فإن كان مثليا فإنما فيه المثل لأنه كعينه فلا كلام لواحد فهو بمثابة ما لو كان قائما ورد بعينه ( قوله : ولم يتعرض لحكم ما وقع ) أي لحكم ما إذا فات ما وقع فيه الشرط المناقض سواء أسقط ذلك الشرط أم لا ( قوله : أو الثمن ) المناسب أن يعبر بالواو لا بأو




الخدمات العلمية