ثم ذكر ما إذا فات المبيع في العقد المشتمل على البيع والسلف بشرط سواء أسقط شرط السلف أم لا بقوله ( وفيه ) أي ( أكثر الثمن ) أي يلزم فيه الأكثر من الثمن الذي وقع به البيع ( والقيمة ) يوم القبض ( إن أسلف المشتري ) البائع ; لأنه لما أسلف أخذها بالنقص فعومل بنقيض قصده ( وإلا ) بأن كان السلف من البائع ( فالعكس ) أي يكون على المشتري الأقل منهما ; لأنه أسلف ليزداد فعومل بنقيض قصده وتعرض البيع بشرط السلف ( إن فات ) المبيع بمفوت البيع الفاسد المصنف لما إذا فات ما وقع فيه الشرط المخل بالثمن ولم يتعرض لحكم ما وقع فيه الشرط المناقض للمقصود ، والحكم أن للبائع الأكثر من قيمتها يوم القبض أو الثمن لوقوع البيع بأنقص من الثمن المعتاد لأجل الشرط