ولما أنهى الكلام على ما أراد من البياعات التي ورد النهي عنها أتبع ذلك بما يوجب ضمان المبيع على المشتري فيها فقال [ درس ] ( وإنما ينتقل على البت متفقا عليه أم لا إلى المشتري ( بالقبض ) المستمر نقد المشتري الثمن أم لا كان المبيع يدخل في ضمان المشتري في البيع الصحيح [ ص: 71 ] بالعقد أو بالقبض وتقييد القبض بالمستمر للاحتراز عما لو ضمان ) مبيع البيع ( الفاسد ) فالضمان على البائع ( ورد ) المبيع بيعا فاسدا لربه إن لم يفت وجوبا ويحرم انتفاع المشتري به ما دام قائما ( ولا غلة ) تصحبه في رده بل يفوز بها المشتري ; لأنه كان في ضمانه والغلة بالضمان ولا يرجع على البائع بالنفقة ; لأن من له الغلة عليه النفقة ، فإن أنفق على ما لا غلة له رجع بها ، وإن أنفق على ما له غلة لا تفي بالنفقة رجع بزائد النفقة ( فإن فات ) المبيع فاسدا بيد المشتري ( مضى المختلف فيه ) ولو خارج المذهب ( بالثمن ) الذي وقع به البيع ( وإلا ) يكن مختلفا فيه بل متفقا على فساده ( ضمن ) المشتري ( قيمته ) إن كان مقوما ( حينئذ ) أي حين القبض كما قدمه رد المشتري السلعة لبائعها على وجه الأمانة أو غيرها كما لو استثنى ركوبها مدة وأخذها بعد قبض المشتري لها فاسدا فهلكت المصنف في الجمعة بقوله ، فإن فات فالقيمة حين القبض ( و ) ضمن ( مثل المثلي ) إذا بيع كيلا أو وزنا وعلم كيله أو وزنه ولم يتعذر وجوده إلا ضمن قيمته يوم القضاء عليه بالرد ومحل لزوم القيمة [ ص: 72 ] في الجزاف حيث لم تعلم مكيلته بعد وإلا وجب رد المثل .